المحقق النراقي
317
مستند الشيعة
والرضوي ( 1 ) . ولا من الخبث ، كما صرح به بعض الأصحاب ( 2 ) ; للأصل السالم عن المعارض ، المؤكد بإطلاقات أخبار جواز صلاة الحائض ، مع عدم انفكاكها عن الخبث غالبا . ولا ستر العورة ; للأصل المذكور ، وفاقا للفاضل ( 3 ) ، وخلافا للذكرى ( 4 ) ، لوجه غير وجيه . ولا قراءة فيها واجبا إجماعا ، كما عن الخلاف والروض ( 5 ) ; للأصل ، وصحيحة محمد وزرارة وموثقة يونس ، المتقدمتين في المسألة الثالثة ( 6 ) . وأما ما في رواية القداح من " أن عليا كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب " ( 7 ) . ورواية ابن سويد : في الصلاة على الميت " يقرأ في الأولى بأم الكتاب " ( 8 ) . فلا يدلان على الوجوب وغايتهما الاستحباب ، ولا بأس به إن لم يكن عدمه إجماعيا كما ادعاه في الروض بل الخلاف ( 9 ) ، ولكن الظاهر من الذكرى عدم ثبوته ( 10 ) ، بل ظاهر المنتهى جواز قراءة الفاتحة ، حيث قال في الجواب عن الرواية
--> ( 1 ) فقه الرضا " ع " : 179 ، مستدرك الوسائل 2 : 278 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 1 . ( 2 ) انظر : روض الجنان : 309 . ( 3 ) المنتهى 1 : 451 ، التحرير : 19 . ( 4 ) الذكرى : 58 . ( 5 ) الخلاف 1 : 723 ، الروض : 309 . ( 6 ) راجع ص 305 . ( 7 ) التهذيب 3 : 319 / 988 ، الإستبصار 1 : 477 / 1845 ، الوسائل 3 : 89 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 4 . ( 8 ) التهذيب 3 : 193 / 440 ، الإستبصار 1 : 477 / 1844 ، الوسائل 3 : 89 أبواب صلاة الجنازة ب 7 ح 5 . ( 9 ) الروض : 309 ، الخلاف 1 : 723 . ( 10 ) الذكرى : 60 .